الميرزا موسى التبريزي
343
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
انضباط الاستصحاب ؛ لعدم استقامة ( 2372 ) إرادة استعداده من حيث شخصه « * » ولا أبعد الأجناس ولا أقرب الأصناف ، ولا ضابط لتعيين المتوسّط ، والإحالة على الظنّ الشخصي . قد عرفت ما فيه ( 2373 ) سابقا ، مع أنّ اعتبار الاستصحاب عند هذا المحقّق لا يختصّ دليله بالظنّ ، كما اعترف به سابقا ، فلا مانع من استصحاب وجود الحيوان في الدار إذا ترتب اثر شرعيّ على وجود مطلق الحيوان فيها . ثمّ إنّ ما ذكره : من ابتناء جواب الكتابي على ما ذكره ، سيجيء ما فيه مفصّلا إن شاء اللّه تعالى . وأمّا الثالث وهو ما إذا كان الشكّ في بقاء الكلّي مستندا إلى احتمال وجود فرد آخر غير الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه ، فهو على قسمين ؛ لأنّ الفرد الآخر : إمّا أن يحتمل وجوده مع ذلك الفرد المعلوم حاله ، وإمّا أن يحتمل حدوثه بعده ، إمّا بتبدّله إليه ( 2374 ) وإمّا بمجرّد حدوثه مقارنا لارتفاع ذلك الفرد .
--> ( * ) في بعض النسخ بدل : « شخصه » ، تشخّصه .